السيد الخوئي

74

كتاب الحج

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ( 1 ) وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله

--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 3 .